الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

174

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ، ويشهدوا عليه . . . » « 1 » . ومنها : ما عن محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح ، أو طلاق ، أو رجم ؟ قال : « تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه ، وليس معهنّ رجل . . . » « 2 » . ومنها : ما عن عبداللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال . . . » وقال : « تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه » « 3 » . ومنها : ما عن داود بن سرحان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « أجيز شهادة النساء في الغلام ؛ صاح ، أم لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال ، تجوز شهادة النساء فيه » « 4 » . ومنها : ما عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنّه كان يقول : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ؛ إلّافي الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » « 5 » . ومنها : ما عن محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام وفيه قال : « لا تجوز شهادتهنّ إلّافي موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه . . . » « 6 » . هذا . ولكنّ الكلام في صغرى هذه القاعدة الكلّية في المقام ؛ وأنّه هل تشمل مسألة الرضاع ، أم لا ؟ فقد صرّح غير واحد من أكابر فقهاء الأصحاب - مثل الشهيد الثاني

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 10 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 12 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 42 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 27 : 365 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 50 .